وقال السيد الخوئي(قدس سره): لا شبهة أن الضمان الثابت قبل القبض ـ على البائع ـ ليس إلاّ انفساخ العقد على تقدير التلف، ولم يتوهم أحد كون الضمان هنا هو التعهد بالمثل أو القيمة، بل معناه هو انفساخ العقد وفرضه كأن لم يكن، إذ الشارع قد حكم بكونه أي التلف قبل القبض من البائع، وكأ نّه لم يتحقق العقد ولم يخرج البائع من ضمان العين بالاقباض([2389]). وقال الشيخ الأنصاري(قدس سره): تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكر... بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه([2390]). مستند القاعدة: استدلّ الفقهاء على القاعدة بالسنّة الشريفة والإجماع: قال المحقق صاحب الجواهر: إنّ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه إجماعاً بقسميه; للنبوي المنجبر بعمل الأصحاب: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» المعتضد مع ذلك بخبر عقبة بن خالد([2391]). وقال الشيخ الأنصاري(قدس سره): لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع إجماعاً مستفيضاً بل متواتراً، ويدل عليه النبوي المشهور، وإن كان في كتب أصحابنا غير مسطور: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»([2392]) وإطلاقه كمعاقد