98 ـ نـص الـقـاعـدة: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه([2383]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه»([2384]). * ـ «التلف قبل القبض من مال البائع»([2385]). توضيح القاعدة: قال العلاّمة الحلّي(قدس سره): إذا هلك المبيع قبل القبض بطل البيع ووجب على البائع ردّ ما قبضه من الثمن([2386]). قال المحقق الخوئي(قدس سره): إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع، وكان تلفه من مال البائع، ورجع الثمن إلى المشتري، وكذا ـ ينفسخ البيع ـ إذا تلف الثمن قبل قبض البائع([2387]). وقال أيضاً: في حكم التلف تعذر الوصول إليه كما لو سرق أو غرق أو نهب([2388]).