صالح; ليخرج عن حكم الأصل، وإلاّ فالأصل في العقد اللزوم([2207]). 3 ـ قال صاحب الرياض(قدس سره): الخيار مطلقاً على الفور، بلا خلاف بل عليه الإجماع كما حكاه جماعة وهو الحجة فيه; للاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم([2208]). 4 ـ قال المحقق صاحب الجواهر(رحمه الله): لو اختلفا (المتبايعان) في القيمة وقت العقد فعلى مدّعي الغبن البيّنة; لأصالة اللزوم([2209]). 5 ـ وقال في موضع آخر ـ في أن التلف لا يوجب بطلان العقد ـ: بأنه لا ريب في أن انفساخ العقد (في الاجارة) بالتلف عن غير تفريط مناف لقاعدة اللزوم([2210]). 6 ـ قال الشيخ الأنصاري: لا يتحقق الرّد (في البيع الفضولي) قولاً إلا بقوله: فسخت ورددت وشبه ذلك مما هو صريح في الرد; لأصالة بقاء اللزوم([2211]). 7 ـ وقال في موضع آخر: لو باع ما يقبل التمليك وما لا يقبله كالخمر والخنزير صفقةً بثمن واحد صحّ في المملوك عندنا، ويدل عليه إطلاق مكاتبة الصفار، بل لا مانع من جريان قاعدة الصحة بل اللزوم في العقود([2212]). 8 ـ قال السيد الخوئي: أصالة اللزوم هو المتّبع، ففي فرض الشك في الخيار: ليس هنا دليل لفظي نتمسك به ونحكم بثبوت الخيار، بل لا بد من أخذ
