عقد موجود على بقاء المعاهدة على حالها ولا ينفسخ العقد بفسخ كل منهما كيف يشاء وفي أيّ وقت أراد، وليس لأحد من المتبايعين أن يرجع إلى الآخر بعد مدة ويسترجع العوض منه بفسخ العقد، وإلاّ لما استقر نظام المعاملات، ولا اطمأن أحد ببقاء أمواله تحت يده وإن مضى على بيعه وشرائه سنين متمادية، فان العقد الجائز قابل للانهدام ولو بعد سنين، وحينئذ لا يستقرّ تملك الملاّك في مستملكاتهم المبتاعة من الغير واختلت تجارة التجار ونظام الاكتساب([2202]). 4 ـ الاستصحاب: قال العلامة الحلّي: الأصل في البيع اللزوم ; لأن الشارع وضعه مفيد النقل للملك من البائع إلى المشتري، والأصل الاستصحاب([2203]). وقال صاحب الجواهر: دليله (اللزوم) الاستصحاب([2204]). وقال الشيخ الأنصاري: ويدل على اعتبار القاعدة (اللزوم) أصالة اللزوم في الملك، للشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الأصلي([2205]). التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي(رحمه الله): الأصل لزوم العقد، والمشتري يدّعي حدوث العيب في يد البائع ويدّعي ما يفسخ به البيع فيكون عليه البيّنة([2206]). 2 ـ وقال الشهيد الثاني: العيوب على خلاف الأصل فلابدّ لمثبتها من دليل
