أن تكون تجارة عن تراض)([2194]) قال السيد الخوئي: يمكن التمسّك بآية (تجارة عن تراض) لإثبات اللزوم بمجموع المستثنى والمستثنى منه، فان الآية الكريمة في مقام حصر التملك الشرعي بالتجارة عن تراض، ومن الواضح جداً أن التملك بالفسخ مع عدم رضا الآخر ليس منها([2195]). 2 ـ السنّة الشريفة: قال الشيخ الأنصاري: ويدلّ على اللزوم مضافاً إلى ما ذكر عموم قولهم(عليهم السلام): «الناس مسلّطون على أموالهم»([2196]) فان مقتضى السلطنة أن لا يخرج عن ملكيّته بغير اختياره، فجواز تملكه عنه بالرجوع فيه من دون رضاه مناف للسلطنة المطلقة([2197]). وقال أيضاً: ومنه يظهر جواز التمسك بقوله(عليه السلام): «لا يحلّ مال امرئ إلاّ عن طيب نفسه»([2198]) حيث دلّ على انحصار سبب حل مال الغير أو جزء سببه في رضا المالك فلا يجوز بغير رضاه([2199]).. هذا كلّه مضافاً إلى ما دلّ على لزوم خصوص البيع مثل قوله(عليه السلام): «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» ([2200])([2201]). 3 ـ السيرة العقلائية: قال السيد الخوئي(رحمه الله): هذا ـ اللزوم ـ هو الصحيح; لقيام بناء العقلاء من المتدينين وغيرهم على ذلك، وعليه فالشرط الضمني في كل
