9 ـ قال المحقق في الشرائع: «فلا يصح عقد الصبي ولا شراؤه ولو اذن له الولي، وكذا لو بلغ عشراً عاقلاً على الأظهر»([2168]) وعلق صاحب الجواهر على كلمة الأظهر فقال: «الأشهر بل المشهور بل لم أجد فيه خلافاً عدا ما يحكى عن الشيخ ولم نتحققه، بل صرح في المحكي عن المبسوط والخلاف بعدم صحة بيع الصبي وشرائه اذن له الولي أم لم يأذن»([2169]). 10 ـ قال الشيخ الطوسي في المبسوط: «ولا يصح بيع الصبي وشراؤه اذن له الولي أم لم يأذن»([2170]). الاستثناءات: وقد استثني من قاعدة سلب عبارة الصبي أُمور عديدة هي: 1 ـ قبول اسلام الصبي: فقد ذكر السيد الخوئي(رحمه الله) بأن «الكفر والاسلام أمران واقعيان يصدران من كل مميّز وان لم يكن بالغاً... (و) ان الإسلام يدور مدار الإقرار بالشهادتين وبذلك يحرم ماله ودمه. والروايات الدالة على هذا متظافرة من الفريقين»([2171]) منها ما رواه سماعة عن الإمام الصادق(عليه السلام): «قال: الإسلام شهادة ان لا إله إلا الله والتصديق برسول الله(صلى الله عليه وآله) به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح