ذلك نحو قوله(صلى الله عليه وآله): إنّما الأعمال بالنيّات ورفع القلم ونحوهما»([2163]). 5 ـ وقال في الشرائع: «في القاذف: ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل، فلو قذف الصبي لم يحدّ» وعلّق عليه صاحب الجواهر فقال: «لرفع القلم عنه كما في غيره من الحدود»([2164]). 6 ـ وقال في جامع المقاصد: «وما يجب عمداً لا سهواً ككفارة التطيّب واللبس: لو فعل الصبي الموجب سهواً أوجهلاً لا كفارة قطعاً، لأن البالغ لا كفارة عليه في مثل هذه الحالة فالصبي أولى. وان فعله عمداً، ففي وجوب الكفارة وجهان يلتفتان إلى أن عمد الصبي عمد أو خطأ، وقد اجروه في الديات هكذا، وقوّاه الشيخ بعد أن اختار وجوب كفارته على وليّه محتجّاً بما روي عنهم عليهم السلام من أن «عمد الصبي وخطأه واحد»([2165]). 7 ـ قال الشهيد الثاني في الروضة البهيّة: «يشترط في المتعاقدين الكمال برفع الحجر الجامع للبلوغ والعقل والرشد... (فإن) العقد المسلوب بالأصل كعبارة الصبي فلا تجبره إجازة الولي ولا رضاه بعد بلوغه»([2166]). 8 ـ قال المحقق الكركي في جامع المقاصد: «ويشترط فيهما (المتعاقدين) البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا عبرة بعقد الصبي وان بلغ عشراً ولا المجنون سواء اذن لهما الولي أو لا، ولا المغمى عليه ولا المكرَه ولا السكران والغافل والنائم والهازل، سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أو لا، إلاّ المكرَه فإن عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار»([2167]).