التطبيقات: 1 ـ قال في التذكرة: «وكما لا يصح تصرفاته (الصبي) اللفظية كذا لا يصح قبضه ولا يفيد حصول الملك في الهبة وان اتّهب له الولي ولا لغيره وان اذن الموهوب له بالقبض ولو قال مستحق الدين للمديون سلّم حقي إلى هذا الصبي فسلّم مقدار حقه إليه لم يبرأ عن الدين وبقي المقبوض على ملكه، ولا ضمان على الصبي لأن المالك ضيّعه حيث دفعه إليه...»([2160]). 2 ـ وقال في التذكرة أيضاً: «ولو كانت الوديعة للصبي فسلّمها إليه ضمن وان كان بإذن الولي، إذ ليس له تضييعها بإذن الولي» وقال أيضاً: «لو عرض الصبي ديناراً على الناقد لينقده، أو متاعاً إلى مقوّم ليقومه فأخذه لم يجز له ردّه إلى الصبي، بل إلى وليّه إن كان، فلو أمره الولي بالدفع إليه فدفعه إليه برئ من ضمانه إن كان المال للولي، وإن كان للصبي فلا»([2161]). 3 ـ وقال في الشرائع في كتاب الطلاق: «فلا اعتبار بعبارة الصبي» وعلّق عليها صاحب الجواهر فقال: «إن المشهور بين المتأخرين بل لعلّ عليه عامتهم اعتبار البلوغ بالعدد أو بالاحتلام أو بغير ذلك من أماراته، لقوّة الإطلاق السابق المؤيد بنصوص رفع القلم الشامل للوضعي والتكليفي... وبعدم الفرق بين الطلاق وغيره من العقود التي قد عرفت سلب عبارة الصبي فيها»([2162]). 4 ـ وقال صاحب الجواهر(قدس سره): «فلا يصح ظهار الطفل... للأدلة العامة على
