تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في الشراء والبيع واُقيمت عليها الحدود التامة واخذت لها وبها. قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يُشعر أو يُنبت قبل ذلك» وقريب منها غيرها([2155])([2156]). الرابع: ذكر الشيخ الأنصاري (قدس سره) امكان الاستدلال على عدم نفوذ معاملات الصبي من حديث رفع القلم([2157]) فقال: «وقد يستظهر المطلب من حديث رفع القلم بما رواه قرب الإسناد بسنده عن أبي البختري عن الإمام الصادق(عليه السلام) عن أبيه عن علي (عليه السلام) انه كان يقول: «المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم»([2158]) فحينما حكم بأن عمدهما خطأ فسّرها بتفسيرين: الأوّل: الخطأ في باب الجنايات. الثاني: الخطأ في باب العقود والإيقاعات بمعنى الغائها وعدم ترتيب أثر عليها. فالعمد خطأ في باب الجنايات تحمله العاقلة وهو أثر ثبوتي. والعمد خطأ في باب العقود والإيقاعات وهو رفع القلم بمعنى عدم أثر له([2159]).