بانشائه»([2146]). وهذا معنى أن قصده في انشاءاته وإخباراته مسلوب الأثر «فما يصدر من التصرفات عن الصبي قصداً بمنزلة الصادر عن غيره بلا قصد، فعقد الصبي وايقاعه مع القصد كعقد الهازل والغالط والخاطئ وايقاعاتهم»([2147])، فعلى هذا لا يعتبر «ما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها كإنشاء العقود أصالة ووكالة والقبض والإقباض وكل التزام على نفسه من ضمان أو اقرار أو نذر أو ايجار»([2148]). ثم ان المرفوع عن الصبي هو ما كان موضوعاً على البالغين، فلا ينافي ثبوت بعض الأشياء على الصبي كتعزيره إذا أساء الأدب([2149]). مستند القاعدة: استدلّ للقاعدة باُمور: الأوّل: القرآن الكريم، فقد قال تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم)([2150]). قال السيد الخوئي(قدس سره): قد جعل الله اعتبار الرشد في جواز تصرفات الصبي في أمواله مستقلاً بعد تسجيله اعتبار