88 ـ نـص الـقـاعـدة: بطلان معاملات الصبي([2143]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «سلب عبارة الصبي»([2144]). * ـ «عمد الصبي وخطأه واحد»([2145]). توضيح القاعدة: قال الشيخ الأنصاري (قدس سره): «المشهور كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبي، بل عن الغنية الإجماع عليه، وان أجاز الولي، وفي كنز العرفان نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا وظاهره ارادة التعميم لصورة إذن الولي. وعن التذكرة ان الصغير محجور عليه بالنص والإجماع سواء كان مميّزاً أم لا في جميع التصرفات إلاّ ما استثني... فإذا التزم على نفسه مالاً بإقرار أو معاوضة ولو بإذن الولي فلا أثر له في إلزامه بالمال ومؤاخذته به ولو بعد البلوغ، فإذا لم يلزمه شيء بالتزاماته ولو كانت بإذن الولي فليس ذلك إلاّ لسلب قصده وعدم العبرة
