ومنها: تقويم العبد على معتق نصيبه منه، وتقويمه في فكّه من الرقّ ليرث، وإكراهه على البيع لنفقته ونفقة زوجته مع امتناعه. وبيع الحيوان إذا امتنع من الإنفاق عليه. والعبد إذا أسلم عند الكافر. والعبد المسلم والمصحف إذا اشتراهما الكافر وسوّغناه، فإنهما يباعان عليه قهراً. والطعام عند المجاعة يشتريه خائف التلف. والمحتكر مع عدم وجود غيره واحتياج الناس إليه، فان جميع هذه الصور مستثناة من قولهم: ان بيع المكره غير صحيح. وضابطها الإكراه بحق([2142]).
