التطبيقات: 1 ـ قال الشيخ الطوسي في الخلاف: طلاق المكره وعتقه وسائر العقود التي يكره عليها لا يقع منه([2138]). 2 ـ قال المحقق الحلّي في شروط المطلِّق: الشرط الثالث: الاختيار فلا يصح طلاق المكرَه([2139]). 3 ـ قال المحدث البحراني: لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الاختيار فلا يصح عقد المكره، لفوات الشرط المذكور. وظاهرهم أيضاً الاتفاق على انه لو أجاز بعد وقوعه حال الإكراه صحّ([2140]). 4 ـ يشترط في كل من المتعاقدين أُمور:... الثالث: الاختيار، فلا يصح بيع المكره وهو من يأمره غيره بالبيع المكروه له، على نحو يخاف من الإضرار به لو خالفه، بحيث يكون وقوع البيع منه من باب ارتكاب أقل المكروهين([2141]). الاستثناءات: ان الحكم ببطلان بيع المكره مخصوص بما إذا كان الإكراه بغير حق، فلوكان بحق كان صحيحاً لا يضرّه الإكراه. وقد ذكروا لذلك مواضع: منها: أن يتوجّه عليه بيع ماله لوفاء دين عليه، أو شراء مال اُسلم إليه قيمته فأكرهه الحاكم عليه، صحّ بيعه وشراؤه، لأنه اكراه بحق.