مستند القاعدة: 1 ـ قوله تعالى: ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض )([2131]). 2 ـ الروايات: فمنها: قوله(صلى الله عليه وآله) المتفق عليه بين المسلمين: رفع عن اُمتي تسعة اشياء... وما اُكرهوا عليه([2132]). وقوله(صلى الله عليه وآله): لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه([2133]). فانها تدلّ على اعتبار الرضا وطيب النفس في صحة المعاملة وآثارها([2134]). 3 ـ الإجماع: قال صاحب الحدائق: لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الاختيار فلا يصحّ عقد المكره، لفوات الشرط المذكور([2135]). وقال صاحب الجواهر: فلا يصح بيع المكره... بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسميه عليه، بل الضرورة من المذهب([2136]). 4 ـ السيرة العقلائية: فان العقلاء لا يلزمون العاقد مكرهاً، العمل بالعقد([2137]).