التطبيقات: 1 ـ قال ابن إدريس (قدس سره): وقال شيخنا في نهايته ولا يجوز ان يتداوى بشيء من الأدوية وفيها شيء من المسكر وله عنه مندوحة فان اضطر إلى ذلك جاز أن يتداوى به للعين ولا يجوز أن يشربه على حال إلاّ عند خوفه على نفسه من العطش على ما قدمناه وقد قلنا انّه لا يجوز له التداوي به لا للعين ولا غيرها... ([2424]) 2 ـ قال العلاّمة (قدس سره): كل ما لا يؤدي إلى قتل معصوم حلّ كالخمر لازالة العطش وقيل: يحرم وامّا التداوي به فحرام ما لم يخف التلف... ([2425]) 3 ـ قال ابن فهد (قدس سره): اما التداوي بالخمر أو بشيء من المسكرات أو المحرمات فلا يجوز فيحل تناول الخمر لطلب السلامة في صورة رفع الهلاك، ولا يجوز لطلب الصحة في دفع الأمراض ([2426]). 4 ـ قال يحيى بن سعيد الحلّي (قدس سره): ولا يجوز التداوي بمسكر، وروي جوازه، للضرورة في العين، وشربها لا يجوز على كلّ حال ([2427]). 5 ـ قال المحقّق الأدبيلي (قدس سره): قوله: (ولا يجوز التداوي بشيء من الانبذة... الخ): هذا هو المشهور بين الأصحاب ونقل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه... ولكن يفهم جواز شرب