الخمر للعطش ونحوه مما يخاف هلاكه لو لم يشرب بل المرض وقد صرّح ] العلاّمة (قدس سره) [ به في قوله (ويحل الخمر لازالة العطش) ونقل عن المبسوط في المختلف عدم جواز ذلك أيضاً وانه لا سبيل إلى شربها بوجه من الوجوه... ([2428]) الاستثناءات: 1 ـ يحل شرب الانبذة لدواء العين: قال صاحب الجواهر (قدس سره): ويجوز عند الضرورة ان يتداوى بها للعين بل حكاه في المسالك عن الأكثر وفي كشف اللثام عن الشيخ وجماعة... ([2429]) 2 ـ يحل التداوي بالانبذة لدفع الهلاك: قال الشهيد الثاني (قدس سره): يجوز عند الاضطرار تناول المحرم من الميتة والخمر وغيرهما عند خوف التلف بدون التناول أو حدوث المرض أو زيادته أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب على تقدير التخلف ([2430]).