مستند القاعدة: 1 ـ السنة الشريفة 2 ـ الإجماع أما السنّة الشريفة: قال الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك: هذا هو المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه في الخلاف الإجماع، واستدلّوا عليه بصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن دواء عجن بالخمر قال: لا والله ما احبّ أن انظر إليه فكيف أتداوى به ؟ انّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير. وحسنة عمر بن اُذينة قال: كتبت إلى الصادق (عليه السلام) اسأله عن رجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقد سكرّجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة إنّما يريد به الدواء فقال: لا ولا جرعة، وقال: انّ الله عزّ وجل لم يجعل في شيء ممّا حرم دواءً ولا شفاءً، ورواية أبي بصير قال: دخلت أم خالد العبيدية على أبي عبدالله (الإمام الصادق (عليه السلام) وأنا عنده فقالت جعلت فداك انّه يعتريني قراقر في بطني وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد عرفت كراهتك له فأحببت أن اسألك عن ذلك فقال لها: وما يمنعك من شربه قالت قد قلدتُك ديني فألقى الله عزّ وجل حين ألقاه فأخبره انّ جعفر بن محمّد امرني ونهاني فقال: يا أبا محمد ألا تسمع هذه المسائل ؟ لا فلا تذوقي منه قطرة وانما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا وأومى بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثاً أفهمت؟ قالت: نعم. وغير ذلك من الأخبار الكثيرة... ([2422]). وامّا الإجماع: فقد قال الشيخ الطوسي (قدس سره) في الخلاف: إذا اضطرّ إلى شرب الخمر للعطش أو الجوع أو التداوي فالظاهر انه لا يستبيحها أصلاً. وقد روي: انه يجوز عند الاضطرار إلى الشرب أن يشرب فأما الأكل والتداوي فلا... دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم... ([2423])