92 ـ نـص الـقـاعـدة: لا يجوز التداوي بشيء من الأنبذة ([2419]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «ما جعل الله عزّ وجلّ في حرام شفاء» ([2420]). توضيح القاعدة: قال المحقق النراقي (قدس سره): منع جماعة عن التداوي بالخمر كل مسكر ونسبه المحقق الأردبيلي وفي الكفاية والمفاتيح وشرحه إلى المشهور، وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه، بل ذكر الأول الخلاف والمنع من التداوي بالنسبة إلى سائر المحرمات أيضاً. وفصّل الفاضل في المختلف والشهيد الثاني وصاحب المفاتيح وشارحه فجوّزوا التناول والمعالجة مع خوف تلف النفس مطلقاً، ومنعوا فيما دونه عن المسكرات أو كلّ محرّم...([2421]).