8 ـ قال الإمام الخميني (قدس سره): يحرم تناول كل ما يضر بالبدن سواء كان موجباً للهلاك كشرب السموم القاتلة وشرب الحامل ما يوجب سقوط لجنين أو سبباً لانحراف المزاج أو لتعطيل بعض الحواس الظاهرة أو الباطنة أو لفقد بعض القوى كالرجل يشرب ما يقطع به قوة الباه والتناسل أو المرأة تشرب ما به تصير عقيماً لا تلد ([2417]). الاستثناءات: نعم لو فرض فعل ذلك للتداوي عن داء جاز وإن خاطر إذا كان جارياً مجرى العقلاء، لاطلاق بعض النصوص قال اسماعيل بن الحسن المتطبب قلت لأبي عبدالله «الإمام الصادق (عليه السلام)» إنّي رجل من العرب ولي بالطب بصر وطبي طب عربي ولست آخذاً عليه صفداً قال: لا بأس قلت له: إنّا نبط الجرح ونكوي بالنار قال: لا بأس، قلت: ونسقي هذه السموم الاسمحيقون والغاريقون قال: لا بأس قلت: انه ربما مات قال: وإن مات، قلت: نسقي عليه النبيذ، قال: ليس في حرام شفاء... الحديث ([2418]).