قال صاحب الجواهر (قدس سره): والحرام منه اصناف مضافاً إلى بعض افراده بالخصوص، الأول: ما كان ذامخلاب أي ظفر قوي يعدو به يقوى به على افتراس الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيف لا يقوى به على ذلك كالنسر والرخمة والبغاث بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة التي تقدم جملة منها كخبر داود بن فرقد وغيره ([2382]). وما رواه سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله (الإمام الصادق (عليه السلام) عن المأكول من الطير والوحش فقال: حرّم رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش... يا سماعة السبع كله حرام وان كان سبعاً لا ناب له وانما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) تفصيلاً ـ إلى أن قال ـ وكل ما صف وهو ذو مخلب فهو حرام ([2383]). قال السيد المجاهد (قدس سره): يحرم من الطيور ما كان ذا مخلاب كما