89 ـ نـص الـقـاعـدة: يحرم من الطير ما له مخلاب ([2378]). الألفاظ الأُخرى للقاعدة: * ـ «الحرام منه (الطير)... ما كان ذا مخلاب» ([2379]). توضيح القاعدة: قال المحقق الأردبيلي (قدس سره): الثاني من الأقسام الخمسة المنقسمة إلى الحل والحرمة الطيور ويحرم منها كل ذي مخلاب أي ظفر، يفرس ويقتل به الحيوان مثل البازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق والنسر والرخمة والبغاث ([2380]). مستند القاعدة: 1 ـ السنّة الشريفة. 2ـ الإجماع أما السنّة الشريفة: فمنها: ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبدالله (الإمام الصادق (عليه السلام) قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام ([2381]).