صرّح به في الغنية والشرائع والنافع والتحرير والقواعد والارشاد والتبصرة... لهم وجوه.. ومنها ما نبّه عليه فيه أيضاً قائلاً: وفي الموثق انّه (عليه السلام) حرّم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش والسبع كلّه حرام وان كان لا ناب له ([2384]). أما الإجماع: قال السيد المجاهد (قدس سره) في مناهله: يحرم من الطيور ما كان ذا مخلاب كما صرّح به في الغنية والشرائع والنافع والتحرير... ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه ([2385]). التطبيقات: 1 ـ وقال يحيى بن سعيد الحلّي (قدس سره): ولا يؤكل سباع الطير كالنسر والعقاب والحدأة والرخم وذي المخلب آكل اللحم والغربان اجمع والطاووس والشغراق والخطاف والخشاف ([2386]). 2 ـ قال العلاّمة الحلّي (قدس سره): ويحرم منها كل ذي مخلاب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق والنسر والرخمة والبغاث ([2387]). 3 ـ قال الشهيد الثاني (قدس سره): ويحرم من الطير ماله مخلاب ـ بكسر الميم ـ كالبازي والعقاب ـ بضم العين ـ والصقر بالصاد تقلب سيناً قاعدة في كلمة فيها قاف أو طاء أو راء أو غين أو خاء كالبصاق والصراط والصدغ والصماخ، والشاهين والنسر ـ بفتح أوله ـ والرخم والبغاث ـ بفتح الموحدة وبالمعجمة المثلثة ـ جمع بغاثة كذلك، طائر أبيض بطيء الطيران أصغر من الحدأة بكسر الحاء والهمز ([2388]). 4 ـ قال المحقّق السبزواري (قدس سره): لا أعرف خلافً بين الأصحاب في تحريم ما كان ذي مخلب قوى به على الطائر كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيفاً كالنسر والرخمة والبغاث، وحجتهم ما دلّ على تحريم ذي الناب والمخلب ([2389]).