3 ـ قال العلاّمة الحلّي (قدس سره): وأن يقتله الكلب بعقره فلو قتله بصدمة أو غمّه أو اتعابه لم يحلّ ([2374]). 4 ـ وقال الشهيد الثاني (قدس سره): قد عرفت في صدر الكتاب أنّ الاصطياد يقع على العقر المزهق للوحشي فلابد في الحكم بحلّه من موته بعقر الكلب إذا كانت الآلة كلباً فلو مات بغيره من الأسباب وان كانت مستندة إلى الكلب ـ كصدمه والبروك عليه واتعابه لم يحل وكذا.. لو اشتبه سبب موته لاحتمال كونه بسبب غير محلل ومن ثمّ حكم بتحريمه على تقدير أن يغيب عن عين المرسل ما لم يعلم استناد موته إلى العقر المحلل استصحاباً الحكم التحريم إلى أن يثبت الناقل عن حكم الأصل ([2375]). 5 ـ قال الشيخ المفيد (قدس سره): السنّة في الصيد بالكلاب المعلّمة دون ما سواها من الجوارح وإذا ارسل الإنسان كلبه المعلّم عن صيد فليسم فان ظفر به الكلب فليذكه ثم ليأكله فان لم يدرك ذكاته حتى قتله الكلب فليأكل منه إذا كان قد سمّى عند ارساله فان لم يكن سمى فلا يأكله ([2376]). 6 ـ وقال الإمام الخميني (قدس سره): أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرحه وعقره فلو كان بسبب آخر كصدمه أو خنقه أو اتعابه أو ذهاب مرارته من الخوف أو القائه من شاهق أو غير ذلك لم يحل ([2377]).