هو المراد بالامساك في الآية وغيرها الذي لا ريب في عدم صدقه على الأخير بل في كشف اللثام انّ الأول في الموقوذة والثاني في المنخنقة ([2370]). أما السنّة الشريفة: فقد قال صاحب كشف اللثام (قدس سره): السادس ان يقتله الكلب بعقره كما هو المتبادر فلو قتله بصدمة أو غمه أو اتعابه لم يحل لدخول الأول في الموقوذة والثاني في المنخنقة وعدم الامساك في الثالث مع الأصل والاحتياط، قوله (صلى الله عليه وآله): «ما انهر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه فكلوا» ([2371])... التطبيقات: قال الشيخ الطوسي (قدس سره): إذا عقر الكلب المعلّم الصيد عقراً لم يصيّره في حكم المذبوح وغاب الكلب والصيد عن عينه ثم وجده ميّتاً لم يحل أكله... دليلنا أن الذكاة حكم شرعي وليس في الشرع ما يدلّ على انّ هذا يحل أكله فوجب أن لا يكون مباحاً ([2372]). 2 ـ قال ابن إدريس (قدس سره): والذي تقتضيه الأدلة أن يقال هذا يكون إذا عقره عقراً لم يصيره في حكم المذبوح فاما إذا عقره عقراً يصيره في حكم المذبوح بأن اخرج حشوته أو فلق قلبه أو قطع الحلقوم والمريء والودجين ثم غاب عن العين بعد ذلك فانّه يحل أكله ([2373]).