88 ـ نـص الـقـاعـدة: ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل ([2367]). توضيح القاعدة: قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) من شرائط المقتول بالكلب الذي يحلّ أكله أن يكون الكلب قتله بعقره وجرحه لا بصدمه مثل ان يضربه بجنبه أو رأسهِ أو رجله فوقع فمات أو أتعبه فوقع ميتاً من التعب والعدو لما تقدم من القاعدة ولأنّ الصيد هو القتل بالجرح لأنه المتعارف والمتداول والمفهوم فلا يحل غيره ([2368]). مستند القاعدة: 1 ـ الكتاب. 2 ـ السنّة الشريفة وأما الكتاب: قوله تعالى: (وما علمتم من الجوارح مكلّبين تعلمونهن مما علّمكم الله) ([2369]). قال صاحب الجواهر (قدس سره): ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل بلا خلاف ولا اشكال كما انّه لا خلاف في انه لا يؤكل ما يقتله بصدمه أو غمّه أو اتعابه اقتصاراً في الخروج عن أصل عدم التذكية على المنساق والمتيقن وهو الازهاق بالعقر الذي