فخارج عن موضوع بحثنا، ولا يكون مشمولاً بأدلّة هذا القسم. كما نحتاج إلى دليل قاطع لإثبات عبارة وكونها من القرآن، كذلك زوال ونسخ عبارة من القرآن بحاجة إلى دليل قاطع، وهذا ما قال به الدكتور محمد سعاد كذلك، إذ قال: 3 ـ «... فلابدّ لإثبات كون النصوص المذكورة قرآناً منسوخاً من دليلين قطعيين أحدهما دالّ على ثبوت القرآنية للنصّ، وثانيهما دالّ على زوال هذه الصفة، وواحد من الدليلين لم يتمّ لواحد من تلك النصوص، فلا يتمّ كونه قرآناً منسوخاً، فلا يصحّ عندنا في موضع الخلاف إلاّ القول بثبوت النسخ في الحكم دون التلاوة»[117]. كما ينقل جلال الدين السيوطي عن القاضي أبي بكر الباقلاني في «الانتصار»: أنّ طائفة أنكرت نسخ التلاوة; لأنّ أخباره آحاد، ولايحصل القطع في هذا الموضوع من خلال أخبار الآحاد. كما ينقل عن أبي بكر الرازي قوله: «نسخ الرسم والتلاوة إنّما يكون بأن ينسيهم الله إيّاه، ويرفعه من أوهامهم، ويأمرهم بالإعراض عن تلاوته وكتبه في المصحف، فيندرس على الأيام كسائر كتب الله القديمة التي ذكرها في كتابه، في قوله: (إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الاُْولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى)[118] ولا يعرف اليوم منها شيء»[119].