وفي الفصل الثاني، يتعرض المرحوم الشهيد للوظائف الأساس للمصارف ويلخصها في الخدمات المصرفية، والقروض والتسهيلات، والاتجار بأموال النقد وشهادات الاستثمار. أولا ـ الخدمات المصرفية ويركّز فيها على مسألة قبول الودائع المصرفية. ويعتبرها ـ كما هو الحق في التصور الإسلامي ـ قروضاً، إن كانت متحركة، وودائع، إن كانت ثابتة، مع الحصول على حق التوكيل للمضاربة. أما الحساب الجاري، فيسير مع تاريخه لدى الفقه الغربي ليستقر مع الفقه الإسلامي الذي يجري فيه المقاصة بين الدينين، وقد تسمى العملية بالتهاتر. ثم يقترح أن لا نتصور عقدين في البين ونعتبر الأمر دَيناً واستيفاء للدَين. ثم يدخل في تفصيلات السحب والإيداع في الحساب، ويتعرض بعد ذلك لودائع التوفير فيدخلها في المضاربة، ويستطرد فيذكر الودائع الثابتة التي تحدث عنها من قبل، ويرى أن الأمر في الودائع العينية سهل، ثم يتحدث عن الحوالات والكمبيالات وخطابات الضمان ومسائل حفظ الأوراق المالية وأحكام النقود. وهي بحوث تفصيلية علمية رائعة ينبغي لكل باحث أن يستعرضها ويراجع بالخصوص الملحقات الفقهية العميقة التي ذكرها في نهاية الأطروحة وهي ما يميزها عن غيرها من البحوث حقاً. ثانياً ـ القروض والتسهيلات المصرفية (غير المغطاة) وكان قد تحدث عنها من قبل ويتحدث هنا عن الكمبيالات. ثالثاً ـ ويتعرض هنا لمسائل الاتجار بشراء الأوراق المالية والسندات مؤكداً لزوم مراعاة القواعد والشروط الإسلامية فيها. فإذا عدنا إلى القانون وجدناه يتحدث عن جوانب من هذه التسهيلات في الفصل الثاني منه تاركاً التفصيل للوائح الداخلية. خاتــمة: وفي خاتمة هذا الاستعراض السريع نلاحظ اننا إذا كنا لا نتوقع من الأطروحة أن تقوم بعملية تسهيل مسألة القرض الحسن وإشاعة هذه السُنّة في المجتمع وذلك لأنها جاءت في ظرف