الإقراض التالية. وأخيراً: فإنه يقترح بعض الملاحظات العامة وهي: 1ـ يقترح أن يكون رأس المال كبيراً باعتباره يتحمّل تبعات أكبر من تبعات المصارف الأُخرى، إلاّ أنه يجب ان يراعي الحد الذي يكون فيه توظيف رأس المال في العمل المصرفي فيه أعلى من توظيفه المباشر في الاستثمار. 2ـ يرى أن مثل هذا المصرف يستطيع أن يساهم في توجيه الاقتصاد، لأنه يعيش مع المستثمرين في مشاريعهم ويهمه نجاحها ويحرص على ربحيتها. 3ـ يمكن أن يتم نوع من التشابه بين التركيبية الداخلية للمصرف اللاربوي والربوي مع التأكيد في المصرف اللاربوي على إنشاء دائرة للمضاربات، والتركيز على أن يكون الموظفون من المتدينين المخلصين لرسالتهم. كانت هذه خلاصة لما قام به المرحوم الشهيد في الفصل الأول، فإذا ما قارنا هذا بمواد القانون الإسلامي المعمول به في الجمهورية الإسلامية رأينا كيف يتجلّى الفرق الأساس الذي ذكرناه في مطلع هذا البحث. فمع غض النظر عن الجوانب التفصيلية غير الأساس، نلاحظ ان القانون يوسع من دائرة توظيف الأموال فلا يقتصر بها على المضاربة ليجعلها تشمل المشاركة، والمضاربة، والإجارة بشرط التمليك، والبيع بالتقسيط، والمزارعة، والمساقاة والتوظيف المباشر، ومعاملات بيع السلف، والجُعالة وكل هذه الأمور لها أحكامها التي يشير إليها الفصل الثالث من القانون. ويلتقي القانون مع الأطروحة في مواضع كثيرة من قبيل: أ ـ الرضا بضمان الوديعة من قبل المصرف، كما يظهر من المادة الرابعة. ب ـ العمل على أخذ أجرة العمل، وهذا ما نلاحظه في الفقرة (4) من المادة العشرين وترجعها المادة (23) إلى ملكية المصرف بخصوصه فلا توزع بين المودعين. جـ ـ في أساليب التشجيع يطرح القانون فكرة الجوائز غير المقدرة، وفكرة التخفيف أو الإعفاء عن الأجرة أو حق الوكالة، وفكر الأولوية في الاستفادة من التسهيلات المصرفية، وكل ذلك نلاحظه في المادة السادسة.