المضمون (وتساوي الفائدة الربوية المدفوعة للمصارف) وأجرة رأس المال المخاطر به في المضاربة (وهي أكثر طبعاً). سابعاً ـ ويؤكد هنا أن للمصرف أن يدخل في المضاربة برأسماله أو بالأموال المتحركة. ثامناً ـ ويتحدث هنا عن حقوق العالم المستثمر فهو صاحب الحق في الربح بعد عزل حصة المصرف والمودع. تاسعاً ـ ويبحث فيه عن كيفية معرفة الأرباح. عاشراً ـ ويبحث هنا عن أساليب التشويق والتشجيع لأصحاب الأموال المودعة، ويقترح هنا وضع جعالة على التوكيل وترتفع بارتفاع المبلغ. ولكنه بعد ذلك يكرّهها. حادي عشر ـ ويبحث في هذا الفصل عن الحسابات الجارية وتؤخذ كقرض من أصحابها، أما المصرف فلا يقرض الآخرين نتيجة ظروفه إلاّ إذا لم تمكن المضاربة. ويشترط على المقترض شروطاً، منسجماً مع ظرف القرض، ومنها شرط التأمين على القرض. ثاني عشر ـ ويبحث هنا في مسألة إلغاء الربا، موضحاً ان الرأسماليين يقدرون أن الفائدة تتكون من ثلاثة عناصر هي: 1ـ مبلغ يفترض للتعويض عن الديون الميتة. 2ـ نفقات المصرف. 3ـ ربح رأس المال. أما العنصر الأول فيمكن معه التأكيد على الائتمان العيني والتقليل من الائتمان الشخصي، كما يمكن الاستفادة من فكرة التأمين على الديون وهذه العملية يستطيع المصرف أن يؤمنها، كما يمكنه أن يطالب العميل بالتأمين، دافعاً أجور التأمين بنفسه، أو بواسطة توكيل المصرف للدفع. وهناك صعوبة تكمن في تحديد أجرة التأمين لأنه يتم على مجموع القروض. وأما الثاني فيمكن للمصرف أن يطالب به على أساس الأمر بكتابة الدين. وأما الثالث فيلغى تماماً ولكنه يستطيع أن يشترط على المقترض أن يقرضه مبلغاً إلى خمس سنوات مثلا (وهو أمر لم نتحقق نحن من صحته). كما يمكنه أن يشجعهم على دفع مبلغ كهدية وحبوة مستحبة، ويمكنه أن يعدهم بالأولوية في