1ـ الأمانة. 2ـ الكفاءة. 3ـ وضوح المشروع. 4ـ تفضيل أهل السوابق الحسنة مع المصرف. 5ـ التزام شروط المصرف، ومنها أقساط الربح، كما ان منها أن يفتح حساباً جارياً يودع فيه حسابات المشروع، ومنها التسجيل الدقيق، وفتح اضبارة خاصة لكل عملية مضاربة. خامساً ـ ثم تعرّض لحقوق المودع، بعد أن حلّل دوافع المودعين، مستنتجاً الأمور التالية كهدف للإيداع وهي: 1ـ ضمان الوديعة. 2ـ الدخل المترتب. 3ـ القدرة على السحب في نهاية المدة. ورأى بعد ذلك ان المصرف اللاربوي يمكنه أن يضمن الوديعة كشخص ثالث ـ وهذا الضمان ليس ضمان قرض ولا ضماناً من قبل العامل. كما ان الدخل يمكن توفيره من خلال النسبة المئوية من الربح والتي يجب أن تكون أعلى من قيمة الفائدة المطروحة في الساحة لتسد مسألة احتمال النقص نتيجة عدم ربح المشروع. وأما القدرة على سحب الوديعة فهي أمر ممكن مع تحديد مدة معينة لا يتم فيها السحب ثم يسمح به بعدها، وهنا يستطيع أن يضمن بقاء السيولة النقدية لديه من خلال الأمور التالية: أ ـ ليس من المفروض ان تحل الآجال في وقت واحد. ب ـ وليس من المفروض ان يقدم الجميع على السحب. جـ ـ الاستفادة من حسابات المشاريع الجارية والحسابات الجارية الأُخرى وحينئذ يخصص الإرباح لنفسه. سادساً ـ ويبحث هنا في حقوق المصرف. وتتمثل في الجعالة التي تنقسم إلى قسمين. الأول: أجر ثابت على الوساطة، ويحدد بالتفاوت بين الفائدة التي تعطيها المصارف الربوية والفائدة التي تتقاضاها، ناقصاً زيادة حصة المودع من الربح على سعر فائدة الوديعة. الثاني: أجر مرن في حصة العامل من الربح ويقدرها بالفرق السوقي بين أجرة رأس المال