المودعين لهذه الحسابات ولا المودعين للودائع الثابتة فلا دخل لهم في الموضوع. وهل يمكن استخدام الأموال المودعة في حساب جار كرهن أو كضمان؟ بعد ان رأينا إنها قروض لم يعد هناك مجال لهذا التساؤل بالنسبة للرهن وحتى لو تصورناها ودائع كما في الودائع لأجل فالظاهر أيضاً انه لا مجال لذلك لان الرهن يشترط فيه ان يكون عيناً كما يشترط فيه القبض من قبل المرتهن هذا وقد ذكر المرحوم الشهيد الثاني انه على القول بعدم اشتراط القبض لا مانع من صحة رهنه، وان العلامة في التذكرة بنى الحكم على القول باشتراط القبض وعدمه فقال: لا يصح رهن الدين ان شرطنا في الرهن القبض، لأنه لا يمكن قبضه([138]). هذا وهناك مجال لتصور الرهن هنا إذا لم نشترط العينية والقبض، اما إذا كان المرتهن هو البنك نفسه فيمكن القول بان القبض حاصل والإشكال في هذه الحالة اقل من حالة كون المرتهن شخصاً ثالثاً. أما استخدامها كضمان: فهو أيضاً غير واضح المقصود فان أريد من ذلك ان يقوم البنك ـ باعتبار ما لديه من ودائع نقدية ـ بضمان المودع لدين في ذمته أو عمل أو ما إلى ذلك فلا مانع في ذلك كيفما فسرنا الضمان أو نقل الحق من ذمة إلى أُخرى كما يقول الإمامية أو ضم ذمة إلى أُخرى كما يقول غيرهم وعلى أي حال فان الضمان إذا كان بإذن المضمون عنه فللبنك الرجوع عليه بكل ما يتكبده معتمداً على ما لديه من ودائع جارية أو ثابتة وإلا لم يكن له التصرف في أي من هذه الودائع. فالحكم في الودائع الجارية والودائع الثابتة واحد ظاهراً. وهل يمكن حجز أموال العميل في حساب جار لتصفية حقوق عليه ناشئة للبنك من عمليات أُخرى؟ وبتعبير آخر هل يمكن للبنك أن يجمد الحسابات ويجري المقاصة؟ قلنا بهذا الصدد عند عرض تكييف الحساب الجاري انه سواء كان بمعنى الحسابين الجاريين المدين والدائن أو بمعنى استيفاء حساب جار واحد انه دين على البنك للمودع فإذا استحق للبنك على المودع مبلغ من المال تحققت المقاصة على الرأي الراجح لدى الإمامية والحنفية بشكل طبيعي وقهري ودون حاجة إلى أي عقد أو اتفاق مسبق على ذلك بين البنك والعميل أو