الرجوع إلى القضاء. فالحساب اذن يتجمد بمقدار الحق الناشئ وتتم المقاصة بشكل طبيعي ان تمت المشابهة بين الحقين. التكييف الشرعي للوديعة المصرفية الاستثمارية وهل يمكن تصورها كحصة في المشاركة والوديعة المصرفية الثابتة إذا أريد تفسيرها كقرض فإن ذلك يعني إنها قرض ربوي محرّم ولا سبيل لنا إلى تصحيحها ولذلك فهناك سبيل آخر يتلخص في الاحتفاظ بها كوديعة بالمعنى الفقهي وأوكل إلى البنك ان يتصرف بها ويستثمرها لصاحبها وحينئذ يقوم البنك في إدخالها في حوض الاستثمار الكبير والذي يعمل من خلاله على الدخول في العقود الإسلامية نيابة عن المودعين فيعود كل مبلغ مودع شريكاً في كل نشاطات الحوض الكبير بمقداره وبمستوى المدة التي يبقى فيها لدى البنك. وهكذا يشترك اطراف ثلاثة في العملية الاستثمارية المودعون، المستثمرون، البنك بوصفه وسيطاً بين الطرفين ووكيلا عن أصحاب الأموال. ومن الطبيعي انه يدخل أيضاً كصاحب رأسمال بالنسبة لحصة من رأسماله وما لديه من سيولة نقدية توفرها الحسابات الجارية لأنها ملكه بعد أن تصورناها كعمليات قرض. وقد اشترط المرحوم الشهيد الصدر للبنك في توكله عن المودعين: 1ـ ان يلتزم المودع بملزم شرعي بإبقاء وديعته مدة لا تقل عن أشهر تحت تصرف البنك وهو ممكن في عقد الوكالة وان لم يمكن الإلزام في عقد الوديعة باعتباره عقداً جائزاً. 2ـ ان يقر المودع ويوافق على الصيغة التي يقترحها البنك للعمليات الاستثمارية. 3ـ ان يفتح المودع وديعة ثابتة حساباً جارياً لدى البنك واعتبر هذا شرطاً قابلا للحذف. كل ذلك لكي يضمن البنك النتائج المرجوة له. كما تحدث (قدس سره) عن قدرة البنك على ضمان الدوافع التي تدفع المودعين للإقدام على الوديعة الاستثمارية وهي: أ ـ كون الوديعة مضمونة ب ـ الدخل ج ـ القدرة على الاسترجاع في نهاية الأجل