تتقاضى على ذلك أجراً عادة ويعتبر ما تتقاضاه بعض البنوك علامة على ضغطها بلا ريب ـ إنّما تقدم لتسفيد من السيولة النقدية التي توفرها الحسابات الجارية. وحتى لو كانت هذه البنوك لاربوية فهي تقوم بالمساهمة في عمليات المضاربات الكبرى أو أي من العقود المشروعة مما تأخذه من رأسمالها أولا وما تدخله في المضاربات وغيرها ما استقرضته عبر الحسابات الجارية، وهي بالتالي تنال حصتها المشروعة من الإرباح على ما دفع إلى ساحة المضاربة من أسهم. اما إذا لم يقصد المصرف نقلها إلى ذمته فهذا يعني ان هذه الأموال يجب ان ترجع هي وإرباحها (المشروعة طبعاً) إلى المودع لأنه مالك الأصل ـ حسب قاعدة الثبات في الملكية ـ يقول الكيذري ـ وهو من فقهاء الإمامية القدامى ـ «إذا اتجر بمال الوديعة فالربح لصاحبها والخسران على المودع»([129]). يقول الإمام الخميني بهذا الصدد في المسألة السادسة من (أعمال البنوك) ـ لو كان ما يدفعه إلى البنك بعنوان الوديعة والأمانة فان لم ياذن بالتصرف فيها لا يجوز للبنك ذلك، ولو تصرف كان ضامناً، ولو اذن جاز، وكذا لو رضى به وما يدفعه البنك إليه حلال على الصورتين إلاّ ان يرجع الأذن في التصرف الناقل إلى التملك بالضمان، فان الزيادة المأخوذة مع قرار النفع حرام وان كان القرض صحيحاً، والظاهر ان الودائع في البنك من هذا القبيل، فما يسمى وديعة وأمانة قرض واقعاً ومع قرار النفع تحرم الفائدة([130]). والظاهر انه ينظر لكلا النوعين من أجناس الوديعة أي الوديعة العينية والوديعة النقدية، ويجيز ان يتصرف البنك بالوديعة العينية باذن المالك لقاء عوض ـ اما إذا رجع التصرف في الوديعة إلى التملك ـ كما في النقود ـ فقد عاد استقراضاً ولا تجوز اخذ الفائدة فيه وبالتالي يفتى بان الودائع المصرفية بكلا نوعيها الجارية والثابتة هي قرض واقعاً. ويعلق مؤلف مستند تحرير الوسيلة (والظاهر انه تقرير لدرس الإمام نفسه) على هذه العبارة بقوله: