العرفي وإنّما يصر على ربويتها. نعم هناك تحويرات يقبلها العرف لأنها تتمتع بخصائصها كبيع الشرط. ثانياً: الغرر: ونظرية نفي الغرر من أهم النظريات المعاملية التي يستند إليها في مختلف الفروع وهي تميز المعاملات الإسلامية عن غيرها بعد ان اعترفت النظريات الوضعية بعقود الغرر (كالرهان والقمار). والغرر له درجات فيجب التمييز بين الموارد. طبيعي ان هناك عقوداً تسمى في الفقه الغربي بعقود الغرر إلاّ ان الفقه الإسلامي قد قبلها من قبيل (عقد التأمين). وهناك عقود قال فقهاء السنة بأنها غررية وقبلها الفقه الشيعي كعقد الوفاء (البيع بشرط) أي البيع بشرط الاسترداد عند رد الثمن وقد بحثت في الأمر فتوصلت إلى ان المقصود بالغرر هو (الخداع العاملي) الذي يؤدي إلى نزاع معاملي يصعب حله وليس هو كل مجهولية في العقد. يقول الشيخ الأنصاري «فالأولى ان النهي من الشارع لسد باب المخاطرة المفضية إلى التنازع في المعاملات» والأستاذ الزرقاء يرى ان الغرر المنهي عنه هو نوع فاحش يجعل العقد كالقمار المحض فيجب التأكيد من وجود الغرر المنهي عنه حتى نمنع من المعاملة. والأمر هنا على عكس الربا فلا تكفي شبهة الغرر للمنع لان أدلة الغرر ضعيفة، والإجماع هو الذي يسند دليل الغرر. وقد دار نقاش بين العلماء حول الغرر وهل يشمل باقي العقود ام لا والظاهر انه لا يختص بالبيع. ثالثاً: أكل المال بالباطل: وهذه المسألة أيضاً منهي عنها في القرآن الكريم (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام). والمراد بها ان تكون المعاملات منطقية عادلة لا تحايل فيها ولا ضغط ولا تلاعب. فيجب ان يكون الثمن المدفوع في المقابل شيء مقبول له مالية عرفية وشرعية.