ردّها لأنها مخالفة للقرآن والسنة. والمعيار في تشخيص كون المعاملة ربوية أم لا هو العرف إذ يرجع للعرف في ثلاث حالات: 1ـ ما يكتشف منه الحكم الشرعي إذا كان عرفاً عاماً ممتداً إلى عصر المعصوم كصحة بيع الفضولي. 2ـ عندما يشخص مصاديق المفاهيم كالإناء والصعيد والاسراف. 3ـ ما يرجع إليه لمعرفة مراد المتكلمين كتشخيص طهارة الإناء في الخمر الذي ينقلب إلى خل وهنا يدخل بحث القرائن العرفية، والجمع العرفي. وبحثنا من القسم الثاني وهو تشخيص مصاديق مفهوم الربا. والمهم هنا ان نتأكد من تشخيص مصداق (الربا) أو ما يحتمل ان يكون مصداقاً للربا وقد جاء في الحديث النبوي الشريف حيث قال (صلى الله عليه وآله وسلم)لجابر (فلا تقربنه فلا تقربنه). وقد جاءت روايات كثيرة في الاحتياط كقوله (عليه السلام)(من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه) وقوله (عليه السلام) (يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت) وقول الإمام الصادق (عليه السلام) (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): الأمور ثلاثة: أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بيّن لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله). طبعاً هناك بحوث أصولية حول البراءة العقلية والشرعية لن ندخل فيها. ومسألة الربا من المسائل التي شدد عليها الشارع (فليأذنوا بحرب من الله ورسوله) فيجب التأكد من الرؤية العرفية. وقد قام البعض بمحاولات لتحويل الربا إلى وجه مشروع. من قبيل تصور عنصرين في عملية القرض احدهما: المال لمقترض والثاني عملية الاقراض حيث يقال ان المبلغ المدفوع ليس في قبال المال المقترض بل هو في قبال عملية الاقراض. ومن قبيل تحويل القرض إلى بيع للثمانية بعشرة موجلة، وكلها تحويرات لا يقبلها الفهم