التي شملتها العمومات ولم يلتفتوا إلى قول بعض الظاهرية([116]) الذين اقتصروا على خصوص العقود التي كانت معروفة لدى الشارع المقدس آنذاك. وهذه هي طبيعة الإسلام المرنة والواقعية التي أدركت ان هناك الكثير من الجوانب والعلاقات متطورة ومتدرجة في التعقد فأعدت لهذه التطورات العلاج المناسب. إلاّ ان المهم ان الإسلام وضع بعض المعايير والحدود التي يجب ان لا تتخطاها العقود المستجدة حتى تعود مقبولة لديه وما نريد ان نعرفه هنا هو حقيقة هذه الحدود ليكون بحثنا شاملا للتسهيلات الماضية وأية تسهيلات جديدة. وسوف لن ندخل في بحثها التخصصي بقدر الإشارة إلى بعض الجوانب الغامضة أو القابلة للبحث وتجديد النظر. واهم هذه الحدود هي ما يلي: أولا الربا: وهي مسألة مهمة بل هي من اهم المحرمات في المجال الاقتصادي والمهم هنا هو تشخيص مصداق الربا عن غيره. ويأتي هنا بحث في تجويز الحيل الربوية. وقد اعتبرها الإمام الخميني (عويصة بل عقدة في قلوب كثير من المفكرين) وحل هذا الإشكال على أساسين: الأول: ان الروايات الواردة في التخلص من الربا تنصب في معظمها على الربا المعاوضي الجاري في النقود وفي المكيل والموزون حيث تؤدي الضميمة من غير الجنس إلى إخراج المعاملة من كونها تعاملا بالمثلين ولا اشكال هنا لان المثليات كسائر الأمتعة لها قيمة قد ترتفع وقد تنخفض فاشتراء منّ من الحنطة الجيدة بمنين من الشعير طبيعي. والإشكال كله في الربا القرض والروايات الواردة فيه ضعيفة من حيث السند والدلالة وحتى لو وردت فيه رواية قوية وجب