7ـ حفظ الأوراق التجارية: والتأمين عليها وتأخير المستهلك منها واستبدال الأوراق التي جدد إصدارها. ولا مانع من اخذ العمولة على ذلك. 8ـ عملية الاكتتاب بالنيابة عن الشركات المصدرة للأسهم وتأخذ العمولة على ذلك. 9ـ إصدار سندات الاعتبار: وهي تمثل تعهداً من البنك لدفع المبلغ بمجرد وصول خطاب شحن البضاعة والبنك يأخذ على ذلك عمولة معينة. 10ـ تخزين البضائع: من قبل ان يستلمها المستوردون. 11ـ القيام بعملية الصرف الخارجية (الكامبيو). 12ـ بيع وشراء العملات الخارجية. 13ـ الحوالات المصرفية الصادرة أو الواردة. 14ـ إصدار بطاقات الائتمان. 15ـ خصم الأوراق التجارية. وهي قد تفسر ببيع الدين بأقل منه. وقد تفسر بأنها قرض من البنك للمستفيد من الورقة التجارية وتحويل المستفيد البنك على محررها. 16ـ القروض المصرفية: ويمكن تصور الكثير من الخدمات والتسهيلات الأُخرى من قبيل تأجير مبالغ ضخمة من المال أو الذهب لشركات الأفلام لتستفيد منها وترجعها كما هي. والمهم ان نعرف رأي الإسلام في قبول هذه العمليات أو ردها وإمكان اخذ العمولة عليها. والحقيقة هي: ان الكثير من هذه العمليات هي عقود مستحدثة لم تعرف في الصدر الأول بل لم يعرف الفقهاء الكثير منها. إلاّ انه لا مشكلة في البين بعد ان قبل الفقهاء بشمول أدلة الصحة ولزوم الوفاء للعقود المستحدثة العرفية لأنها تشكل مصاديق عرفية جديدة يمكن ان تنضم إلى المصاديق السابقة