«ان هذا المال ليس لي ولا لك، وإنّما هو فيء للمسلمين، وجلبُ أسيافهم، فان شركتهم في حربهم كان لك مثل حظّهم، وإلا فجناةُ أيديهم لا تكون لغير أفواههم». 3ـ توفير أقصى حد من الأمن الاجتماعي الذي يساعد للغاية على تحقيق الأهداف الإسلامية في المجال الاقتصادي. ويتم ذلك عبر تطبيق نظام العقوبات الصارم بحق عمليات الاغتيال الاقتصادي والسرقة وقطع الطريق والربا والاحتكار والكنز والقمار وإهدار الثروات، وقد راح يعلنُ انه سيسترجع أموال الأُمة حتى ولو تزوجت به النساء. فيقول (عليه السلام) عن بعض الأموال التي رأى إنها أخذت بغير حق: «والله لو وجدته قد تُزوِّج به النساء، ومُلِك به الإماء لرددته، فانه في العدل سَعَة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق». وبالنسبة للاحتكار يقول لمالك: «فامنع من الاحتكار، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منع منه وليكن البيع بيعاً سمحاً، بموازين عدل، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حُكرةً، بعد نهيك إياه فنكّل به وعاقبة في غير إسراف». والملاحظ هنا أيضاً ان المنع من الاحتكار هو نوع من أنواع السيطرة المركزية على الاقتصاد، ومن هنا فهو يطرح التسعير الحكومي. 4ـ ومن المبادئ العملية التي طرحها الإمام إتباعاً للإسلام هو مسألة التأكيد الحكومي وتوجيه السياسة الاقتصادية نحو الطبقة الفقيرة أو كما عبر الإمام (الطبقة السفلى) ومن الواضح ما لهذا التأكيد من دور في تحقيق التوازن وبالتالي تحقيق العدالة الاقتصادية فيقول لمالك: «ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين، وأهل البؤسى، والزّمنى، فان في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً، وأحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم، واجعل لهم قسماً من بيت مالك، وقسماً من غلات صوافي الإسلام في كل بلد فان للأقصى منه مثل الذي للأدنى... فان هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم...». 5ـ طرح مسألة التسوية في العطاء في الأموال العامة التي يشترك فيها المسلمون على السواء،