ب ـ الضر: فان هناك أدلة كثيرة في كتب السنة والشيعة روت حديث (نفي الضرر) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث طبق رسول الله هذا الحديث في موارد متعددة. منها ما رواه في الكافي في قضية سمرة بن جندب المشهورة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) حيث قال (صلى الله عليه وآله وسلم) للأنصاري (اذهب فاقلعها فارم بها إليه فانه لا ضرر ولا ضرار). ومنها ما جاء بتعبير (لأضرر ولا ضرار في الإسلام). إلى غير ذلك من التعابير التي تطوف حول هذا المعنى. وقد ادعى بعض الأصحاب التواتر في سند هذا الحديث لكثرته ولذا فهو حديث ثابت لا شك فيه. ولا يسع المجال للدخول في فقه الحديث والإجابة على كثير من التساؤلات المطروحة حوله مشيرين إلى ان المعنى المختار من الحديث هو (نفي وجود حكم ضرري صادر من الشارع، فإذا استلزم أي حكم ضرراً على نفس المكلف أو على غيره ارتفع التكليف به واعتبر لاغيا. على ان من الطبيعي ان نشير أيضاً إلى ان هناك خلافا حول اقتصار الحديث على الضرر الفردي المالي أو شمول للضرر الاجتماعي الذي يؤدي إلى انخفاض المستوى الاقتصادي للآخرين ويحقق سوء الحال لهم. ويمثل له المرحوم الشهيد الصدر بالأساليب التي يتبعها المشروع الرأسمالي الكبير في تدمير المشاريع الصغيرة وقد ارتأى السيد الشهيد ان قاعدة لأضرر تشمل الحالين معا مستنداً إلى ان كتب اللغة تسمي سوء الحال ضررا([75]). وإذا تم هذا المعنى كان من الطبيعي ان تمنع مطلق الأعمال الداخلة تحت هذا العنوان وهو أمر بالغ الأهمية من الناحية الاقتصادية. حـ ـ الحرج : ـ ونفي الحرج قاعدة مشهورة دلت عليها الآيات الكريمة من قبيل قوله تعالى: (ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج)والروايات من قبيل قول الإمام الصادق(عليه السلام)كما في التهذيب والاستبصار (فان الدين ليس بمضيق) والإجماع ـ ان كان هناك وجه للتمسك به. وتختلف هذه القاعدة عن سابقتها في رفعها الإلزام في الحكم في حين ترفع السابقة الحكم