نفسه مهما كان ولذا يفتي المشهور ببطلان الوضوء والغسل الضرري دون الحرجي منهما. وهذه هي أهم العناوين الثانوية وربما أمكننا ان نحصل على عناوين أُخرى ثانوية (كالتقية) كما يمكن ان يدعي احد إرجاعها إلى العناوين السابقة وعلى أي حال فان اجراء الأحكام الثانوية يتم من قبل الإفراد والمجتمع حتى لو لم تكن هناك حكومة لها حق الأمر والنهي. العنوان الثالث: الذي يتم به التحديد هو العنوان الولائي أو الحكومي والأصل التشريعي لهذا العنوان هو أدلة ولاية الفقيه الحاكم على الأُمة من قبيل قوله (عليه السلام)(فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله) حيث تجب طاعة هذا الولي المعين بمقتضى الأدلة من قبيل قوله تعالى: (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) ويتفق المسلمون على ان للدولة الشرعية حق التدخل في ملء منطقة الفراغ أي منطقة المباحات وتعيين أفضل الأساليب لإجراء الأحكام الشرعية تحقيقا للعدالة الاجتماعية وهذا ما طبقه الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) والذين تولوا أمور المسلمين دونما نكير من المسلمين في أصل التدخل. وعبر هذا المبدأ يمكن لولي الأمر ـ ومن خلال الاستعانة بمشورة الخبراء الاقتصاديين الملتزمين ـ ان يتدخل في الحياة العامة محققا أهداف الإسلام في العدالة الاجتماعية ومستعينا بكثير من الأمور ومنها: 1ـ خبرة الخبراء الاقتصاديين. 2ـ حدود الأحكام الأولية الثابتة ومحاولة تقريب الحياة الاجتماعية إليها. 3ـ الأضوية المفهومية المعطاة من قبل الشريعة من قبيل قوله تعالى: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) في مجال توزيع الثروة، وقوله تعالى: (التي جعل الله لكم قياماً) وفي مجال وضع المسؤولية على المالكين، وقول الإمام علي (عليه السلام) عن التجار بأنهم (مواد المنافع) مما يدفع لاعتبار التجارة الطبيعية هي التجارة المؤثرة بشكل ايجابي على الحياة الاقتصادية، إلى غير ذلك من الاضوية الكاشفة والمعبرة عن روح الشريعة وأهدافها والتي يستعين بها ولي الأمر لتنظيم الحياة الاجتماعية. وهكذا يمكننا ان نتصور الدولة الإسلامية وهي تنسق مختلف العمليات الإنتاجية والتوزيعية وتراقب مسائل التضخم والأسعار، وحركة السوق، والندرة المصطنعة، والاستهلاك وما إلى ذلك