وكذلك يمثل له بما ينتجه عقد الرهن من حقوق فلا يمكن التصرف بالعين المرهونة بما لا ينسجم مع حق الدائن كالبيع بل وربما منع من السكن دون اذن المرتهن. ومن أمثلته حالة المرضى المنتهي بالموت فان المريض يمنع من التصرف حينئذ ـ في رأي عدة من الفقهاء ـ لأنه قد يضر بحالة الورثة. والنوع الثاني: تحديد لحفظ حقوقه هو وبالتالي حفظ حقوق المجتمع ولهذا أسباب منها: صغر السن، والسفاهة، وربما أمكن القول بان الصرف في الحرام وفي سبيل خلخلة العلائق الاجتماعية الاقتصادية يعد من السفاهة أو الاعتداء الأمر الذي يستوجب المنع منه. ومن الأسباب الجنون أيضاً. فهؤلاء، ممنوعون من التصرف حماية لحقوقهم وبالتالي للمجتمع وهذا ما يبدو بكل وضوح من الآية الشريفة: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً). حيث أضيفت الأموال هنا للمجتمع مع أنها ملك السفهاء أنفسهم وعلل القرآن هذا الحكم بأن الأموال حصلت ليقوم بها أود الحياة الاجتماعية لا ليتلاعب بها السفهاء ويصرفونها كيف يشاؤون والى هنا نختم حديثنا عن التحديد الاقتصادي للحرية بالعنوان الأولي. العنوان الثاني: الذي يتم به التحديد هو العنوان الثانوي كما يصطلح الأصوليون ويقصدون به ما يطرأ على الموضوعات من عناوين تجعلها تتنافى وتتعارض مع مسيرة التكامل الإنساني والأهداف الاجتماعية العليا وحينئذ فهي تكتسب حكماً آخر قد يضاد حكمها الطبيعي الأولي. وربما كانت أهم العناوين الطارئة هي: أ ـ المقدمية للحرام أو الواجب: فقد يقع العمل المباح مقدمة لعمل إلزامي بحيث ينحصر سبيل تحقيق الواجب بارتكاب هذا العمل المباح وحينئذ يجب وقد يترتب على فعل الأمر المباح في نفسه بشكل لازم عمل حرام وحينئذ يحرم هذا العمل المباح نفسه بل قد يترتب على فعل عمل واجب عمل محرم أو العكس كأن يترتب على ترك عمل محرم ترك عمل واجب وفي كلتا الصورتين يتحقق التزاحم وتأتي قواعد باب التزاحم حيث يقدم الأهم على المهم وهناك معايير لمعرفة أهمية الحكم ومدى اهتمام الشارع به.