المضرات، والحيوانات محرمة الآكل كالوحوش من قبيل الثعالب والأسود وغيرها كالقطط والأرنب والسمك غير المفلس والطائر الذي يصف أكثر مما يدف وغيرها مما هو مذكور في الكتب المفصلة. وكل تحريم في أي مورد كما قلنا مبني على أساس من ملاكات المفاسد التي تجرها وهي أمور يعلمها خالق الكون وحده. والمجال الثاني هو مجال نوعية الاستهلاك حيث يحرم الاستهلاك المسرف والمبذر على تفصيلات هنا كما يحرم لبس الذهب والحرير للرجال وربما أمكن ان نصنف إلى هذه الأمثلة مسألة الآكل من الذبيحة التي أهل بها لغير الله وأمثال ذلك. وأما المجال الثاني وهو مجال التصرف بالمملوك فان هناك حدوداً شرعية أيضاً مذكورة في مظانها نذكر منها ما يلي: أولا: التحريم التام ويمكن ان نمثل له بالمرتد الفطري أي الذي يكون أحد أبويه مسلماً فيبلغ ويسلم ثم يرتد فمثل هذا يفقد ملكيته تماماً ومن هنا يمكن أن يقال بخروج هذا تماماً عن موضوع البحث وهو الملكية. ومن هذا القبيل الكافر الحربي إلاّ أنه يعد مالكا لأمواله وان كانت ملكية غير محترمة. ثانياً: التحديد الناتج من تعلق حقوق الآخرين بالمال في حالة ما إذا تعلقت الحقوق الشرعية بالمال بشكل مباشر وهو الرأي المشهور في الخمس ورأي مشهور في الزكاة على اختلاف في التصوير بين العلماء فان صاحب المال حينئذ لا يستطيع التصرف فيه تماماً كما لا يستطيع احد الشركاء التصرف دونما اذن الشركاء الآخرين، وحتى لو قلنا بعدم التعلق المباشر يشكل تعلق الحقوق الشرعية قيداً على ذمة المالك يمنعه من التصرف التام بكل حرية. ثالثاً: التحديد الناقص في التصرف وهو على نوعين من حيث الهدف فالنوع الأول تحديد لحفظ الإفراد الآخرين. ومثاله: مالوا فلس المدين فكانت الديون أكثر من الموجود واشتكى الدائنون فحكم القاضي بالإفلاس وحينئذ يمنع المالك من التصرف في أمواله باستثناء البيت والمركب ـ عند الحاجة ـ والأكل واللبس ولا يحبر على بيعها كما انه لا مانع من التصرف بما لا ينافي حقوق الآخرين