المجعول في حق المكلف حال الصغر، وهذا المعنى نوقش أصوليا، باعتبار ان المراد هل هو استصحاب عدم ثبوت التشريع بحقّ هذا الفرد أو ذاك، فهذا لا يتحقق لعدم وجود حالة سابقة أو حالة لاحقة بالنسبة لهما، أم هو استصحاب عدم الجعل الكلي، والذي يلازمه ـ عقلا ـ عدم وجود حكم لنا في هذا العصر، فهو استصحاب مثبت لا قيمة له ولا يثبت لوازمه، كما انه قد يشكل على مسألة استصحاب عدم الحكم المجعول حال الصغر إلى ما بعد البلوغ، بأن المورد من موارد تبدل الموضوع. ثم ان استصحاب عدم الجعل هذا لا يجري لوجود علم إجمالي بالجعل في كثير من الموارد المشكوكة، ولا يجري الاستصحاب مع وجود علم إجماليّ في أطرافه. 2 ـ ان اللجوء أولاً إلى البراءة يعني اللجوء إلى الرتبة المتأخرة، ولا يجأ إليه إلاّ عند فقدان الدليل الاجتهادي الناظر إلى الواقع أو الدليل المنزل لمؤداه منزلة الواقع. 3 ـ لا ندري كيف يمكن تصور إجماع على خلاف الكتاب والسنة؟ ومدى حصوله وكيفيته، فإذا لم يمكن تصور حصوله، لم يكن هناك مجال لتصور النسخ من خلاله للكتاب والسنة، على اننا لا نتصور للإجماع حجية في ذاته، ولكن بمقدار ما يكشف عنه من حكم شرعي. ولا ندري كيف يمكن ان يعتمد الفقيه على ما بدا له من اجماع دون الرجوع إلى الكتاب والسنة؟ ثم إن الإجماع نفسه ـ لو اعتبرناه دليلا قائما بذاته ـ يقف إلى صف الكتاب والسنة في الكشف عن الواقع، فكيف يمكن ان نعدّه مقدما عليهما بحجة انه لا يقبل النسخ وهما يقبلانه؟ 4 ـ ولم يشر عند ذكر عمومات الكتاب وظواهره إلى عمومات السنة وظواهرها، فان حالها في التخصيص والتقييد كحالها في الكتاب. 5 ـ وعندما يتساوى الدليلان لديه فيستحكم التعارض، فان مقتضى القاعدة هو التساقط، ولا مجال للتوقف أو التخيير. 6 ـ ولم يتضح لدينا معنى التوقف إلاّ ان يريد به الاحتياط، وهو خلاف المصطلح. 7 ـ ثمّ انه بعد فقدان الدليل الاجتهادي، يجب التوجه إلى الأُصول الاحرازية للواقع ـ كالاستصحاب ـ لا العبور مباشرة إلى الأُصول العملية الأُخرى. 8 ـ على ان هذه الأُصول الأُخرى، منها ما هو شرعي فيتقدم وما هو عقلي فيتأخر رتبة.