ذلك إلى عمومات الكتاب وظواهره، ثم ينظر في مخصّصات العموم من أخبار الآحاد ومن القياسات فان عارض قياس عموما، أو خبر واحد عموما فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها، فان لم يجد لفظاً نصاً ولا ظاهراً نظر إلى قياس النصوص، فان تعارض قياسان أو خبران أو عمومان طلب الترجيح، فان تساويا عنده توقف على رأي وتخير على رأي آخر)([63]). فالترتيب لديه يتم على النحو التالي: 1 ـ مقتضى قاعدة نفي التشريع قبل ورود الشرع. 2 ـ الأدلة المخالفة لهذا الأصل في هذا المورد بخصوصه. وهنا يرجع أولاً إلى الإجماع، فإن وجد كفى الأمر، وإلا تمّ الرجوع ثانياً إلى النصوص المتواترة لفظاً وسنداً كالكتاب في نصوصه، والسنة المتواترة في نصوصها التي لا تقبل الخلاف. ثم يرجع ثالثاً إلى الظواهر والعمومات، وما يطرأ عليها من مخصصات خبرية أو قياسية، وبعد ذلك يرجع للأقيسة فان تعارضت رجح الأقوى وإلا فالتوقف أو التخيير. ولسنا بصدد المناقشة المستفيضة لهذا النص وهذا المنهج، ولكنّا نشير إلى النقاط التالية: 1 ـ الظاهر انه يقصد من النفي الأصلي استصحاب عدم الجعل قبل مجيء الإسلام، أو استصحاب عدم الحكم