وقالت طائفة أُخرى: أقلّ من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها، أم يعقدها أحدهم برضا الأربعة، استدلالاً بأمرين: أحدهما: أنّ بيعة أبي بكر (رضي الله عنه) انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها، ثم بايعهم الناس فيها، وهم: عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة بن الجرّاح، وأسيد بن خضير، وبشر بن سعد بن سالم، ومولى ابن حذيفة رضي الله عنهم. والثاني: أنّ عمر (رضي الله عنه) جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة. وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلّمين من أهل البصرة. وقال آخرون من علماء أهل الكوفة: ينعقد بثلاثة، يتولاّها أحدهم برضا الاثنين، ليكونوا حاكماً وشاهدين، كما يصحّ عقد النكاح بوليٍّ وشاهدين. وقالت طائفة: تنعقد بواحد ; لأنّ العباس قال لعليٍّ (رضوان الله عليه): مدّ يدك أُبايعك، فيقول الناس: عمّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بايع ابن عمّه، فلا يختلف عليك اثنان، ولأنّه حكم، وحكم واحد نافذ»[336]. وقال أبو يعلى الحنبلي في كتابه الأحكام السلطانية: «وروي عنه ـ أي أحمد ـ ما دلّ على أنّها تثبت بالقهر والغلبة، ولا تفتقر إلى عقد. قال في رواية عبدوس بن مالك العطار: ومن غلب عليهم بالسيف، حتّى صار خليفةً، وسُمِّي أمير المؤمنين، فلا يحلّ لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً، برّاً كان أو فاجراً. وقال أيضاً في رواية أبي حرث في الإمام خرج عليه من يطالب الملك، فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم: تكون الجمعة مع مَن غلب. واحتجّ بأنّ ابن عمر صلّى بأهل المدينة في زمن الحرّة وقال: نحن مع من غلب»[337]. وشيء من هذه الأقوال لا يستند على حجّة، من نصٍّ صريح من الله ورسوله في