اُمّة التوحيد اُمّة واحدة (وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً)، وهذا المعنى واضح في آيتي الأنبياء والمؤمنون بأدنى تأمّل. الدليل الرابع: عموم المنزلة في النيابة في صياغة هذا الدليل نحتاج إلى التمسّك بنوعين من الأدلّة، وهما: ألف ـ أدلّة ولاية رسول الله والأئمة (عليهم السلام) من بعده. ب ـ أدلّة نيابة الفقهاء عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في الولاية في عصر الغيبة. وبضمّ هذين الدليلين إلى بعض، وضميمة عموم المنزلة في النيابة، تتم صياغة هذا الدليل. إذن، عناصر هذا الدليل تتألّف من ثلاث نقاط: الاُولى: الولاية لرسول الله وأولياء الاُمور من بعده (الأئمة (عليهم السلام)) في عصر الحضور، وهي ولاية عامّة شاملة لكل المسلمين، لا شكّ في ذلك ـ كما سوف يأتي توضيح ذلك ـ ولا يقول أحد بالتفكيك والتجزّي في هذه الولاية البتّة، فهي ولاية واحدة تأبى التعدّد والتجزّء. الثانية: نيابة الفقهاء عن الأئمة (عليهم السلام) وعن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في عصر الغيبة في أمر الولاية. الثالثة: عموم المنزلة في نيابة الفقهاء عن الإمام الحجّة عجل الله تعالى فرجه ; فإنّ أدلّة هذه النيابة دالّة ـ لا محالة ـ على إحلال الفقهاء في الولاية منزلة الإمام الحجّة عجل الله تعالى فرجه. وإطلاق النيابة في الولاية يقتضي أن يكون للفقهاء كلّ ما يكون للإمام المعصوم من شؤون الولاية إلاّ ما خصّه الدليل بهم (عليهم السلام)، ويقتضي أن تكون مساحة ولاية الفقيه هي نفس المساحة التي جعلها الله للإمام المعصوم إلاّ ما ورد فيه دليل بالاستثناء والتقييد، وهذا هو معنى (عموم المنزلة) في النيابة.