عاماً والتسليم لإمامته إجماعاً..، وقالت طائفة اُخرى: تنعقد الإمامة بخمسة يجتمعون على عقدها، أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة ; استدلالا بأمرين: أحدهما: أنّ بيعة أبي بكر (رضي الله عنه) انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها، ثم تابعهم الناس فيها..، والثاني أنّ عمر (رضي الله عنه) جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة، وهذا قول اكثر الفقهاء والمتكلّمين. وقال آخرون من علماء الكوفة: تنعقد بثلاثة يتولاّها أحدهم برضا الاثنين..، وقالت طائفة اُخرى: تنعقد بواحد ; لأنّ العباس قال لعلي رضوان الله عليهما: امدد يدك اُبايعك، فيقول الناس: عم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)بايع ابن عمه، فلا يختلف عليك اثنان)[188]. 8 ـ وذهب الجبّائي من المعتزلة إلى: (أنّ الإمامة تنعقد بخمسة يجتمعون على عقدها[189]. وذكر جلال الدين المحلّي في شرحه على منهاج الطالبين للنووي أنّ الإمامة تنعقد بالبيعة من قبل أربعة[190]، ونقل أنّها تنعقد بمبايعة ثلاثة ; لأنّها جماعة لا يجوز مخالفتهم)[191]. وقيل: إنّ الإمامة تنعقد ببيعة رجلين من أهل الورع والاجتهاد، وهو رأي منسوب إلى سليمان بن جرير الزبدي وطائفة من المعتزلة[192]. ويذهب عدد من الفقهاء إلى انعقاد الإمامة ببيعة شخص واحد فقط، كما ذكرنا. 9 ـ يقول إمام الحرمين الجويني المتوفّى 478 هـ في «الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في اُصول الاعتقاد»: (اعلموا أنّه لا يشترط في عقد الإمامة إجماع، بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع