القدرة والسلطان صار إماماً، ولهذا قال ائمة السنّة: من صار له قدرة وسلطان فهو من اُولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فالإمامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكاً بموافقة واحد واثنين ولا أربعة، إلاّ أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم، بحيث يصير ملكاً بذلك)[185]. 5 ـ ويرى (القلانسي) ومن تبعه: أنّ الإمامة تنعقد بعلماء الاُمة الذين يحضرون موضع الإمام، وليس لذلك عدد مخصوص[186]. التسامح في عدد المبايعين عند فقهاء أهل السنّة بل ويتسامح الكثير من فقهاء أهل السنّة ومتكلّميهم في العدد الذي ينعقد ببيعتهم الإمامة، فمنهم من يحدّد الحدّ الأدنى منه بالأربعين، ومنهم بالخمسة، ومنهم من يكتفي بالثلاثة، ومنهم من يكتفي بالاثنين، ومنهم من يكتفي ببيعة رجل واحد في انعقاد الإمامة، واليك طرف من كلماتهم: 6 ـ يقول القاضي عبد الرحمان الايجي الشافعي المتوفّى 756 هـ في «المواقف»: (وتثبت الإمامة ببيعة أهل الحلّ العقد، خلافاً للشيعة. ثم قال: إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة فاعلم أنّ ذلك لا يفتقر إلى الاجماع، إذ لم يقم دليل من العقل أو السمع، بل الواحد والاثنان من أهل الحلّ والعقد كاف)[187]. 7 ـ قال أبو الحسن علي بن محمد الماوردي المتوفّى 450 هـ في «الأحكام السلطانية»: (اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتّى، فقالت طائفة: لا تنعقد إلاّ بجمهور أهل العقد والحلّ من كل بلد، ليكون الرضا به