الاُمة على عقدها...، فإذا لم يشترط الاجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود ولا حدّ محدود، فالوجه الحكم بأنّ الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحلّ والعقد)[193]. 10 ـ ويقول القرطبي المتوفّى 671 هـ في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»: (فإن عقدها واحد من أهل الحلّ والعقد، فذلك ثابت، ويلزم الغير فعله، خلافاً لبعض الناس، حيث قال: لا تنعقد إلاّ بجماعة من أهل الحلّ والعقد..، قال الإمام ابو المعالي: من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغيّر أمر. قال: وهذا مجمع عليه)[194]. 11 ـ ويروي عبد القاهر البغدادي عن أبي الحسن الأشعري المتوفّى سنة 330 هـ: (أنّ الإمامة تنعقد لمن يصلح لها بعقد رجل واحد من أهل الاجتهاد والورع، إذا عقدها لن يصلح لها، فإذا فعل ذلك وجب على الباقين طاعته)[195]. 12 ـ ويقول البزودي: (وحكي عن الأشعري أنّه قال: إذا عقد واحد من أهل الرأي والتدبير، وهو مشهور، لواحد هو أفضل الناس عقد الخلافة، يصير خليفة)[196]. وقد اشترط بعضهم في انعقاد الإمامة بواحد: الإشهاد على البيعة. 13 ـ يقول النووي في الروضة: (الأصحّ أنّه لا يشترط الإشهاد إن كان العاقدون جمعاً، وإن كان واحداً اشترط الإشهاد)[197].