2 ـ يقول القاضي عبد الجبار المتوفّى 415 هـ في «المغني»: (وإن أقام بعض أهل الحلّ والعقد إماماً سقط وجوب نصيب الإمام عن الباقين، وصار من أقاموه إماماً، ويلزمهم إظهار على ذلك بالمكاتبة والمراسلة ; لئلاّ يتشاغل غيرهم بإمام غيره، وقد وقعت الكفاية، ولئلاّ يؤدّي ذلك إلى الفتنة، فعدم مبايعة سائر أفراد الاُمة لا يؤثر في انعقاد الإمامة، لأنّ العقد تمّ بمجرد مبايعة أهل الحلّ والعقد، ولا يكون العقد صحيحاً إذا لم يبايع الإمام أهل الحلّ والعقد)[183]. 3 ـ وقال أبو عبدالله القرطبي المتوفّى 671 هـ في «الجامع لأحكام القرآن»: (الطريق الثالث لإثبات الإمامة: إجماع اهل الحلّ والعقد، وذلك أنّ الجماعة في مصر من أمصار المسلمين إذا مات إمامهم، ولم يكن لهم إمام ولا استخلف، فأقام أهل ذلك المصر الذي هو حضره الإمام وموضعه إماماً لأنفسهم اجتمعوا عليه، ورضوه، فإنّ كل من خلفهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام إذا لم يكن الإمام معلناً بالفسق والفساد، لأنّها دعوة محيطة بهم تجب إجابتها، ولا يسع أحد التخلّف عنها ; لما في إقامة إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات البين، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ثلاث لا يفلّ عليهم قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، ولزوم الجماعة، ومناصحة ولاة الأمر، فإنّ دعوة المسلمين من ورائهم محيطة»[184]. 4 ـ ويقول ابن تيمية المتوفّى 728 هـ في كتابه «منهج السنّة»: (الإمامة عندهم ـ أهل السنّة ـ تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماماً حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة، فإنّ المقصود من الإمامة إنّما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها